
هى عناصر مادية ملموسة تقع بالاختلاس والاستيلاء على الشيء ” المنقول ” بغير رضاء مالكه أو حائزه
فالسرقة فى جوهرها اختلاس ، والاختلاس اعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع إلى حوزة المتهم بالسرقة (نقلاً غير مقترن برضاء المجني عليه ) الثابت لدى النقض ( فعل اعتداء الجاني على حيازة المجني عليه للمال وانتزاعه أو أخذه أو الاستيلاء عليه بإدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة دون رضاء حائزه ) جريمة سرقة التيار الكهربائي قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد السارق “سلكا ” لتزويده بالكهرباء من الكوفريه مباشرة ودون مروره بالعداد ، كما قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الفعلي أو الحقيقي أو غير ذلك من الصور.
كما قد يتمثل فى استعانة المتهم بأحد أجهزة الاتصال عن بعد ودون مد أسلاك ؛ خاصة فى ظل ثورة وسائل الاتصال الحديث.
الموظف أو العامل حيازته لما تحت يده أو المسلم إليه من منقولات ومستلزمات إنتاج ، حيازة عارضة ، فالاختلاس الواقع فى هذه الحالة يكون جريمة سرقة.
لثبوت أن المجني عليه سلم المتهم الشيء المزعوم سرقته
يشترط فى التسليم أن يكون إراديا وأن يكون عن وعي وإدراك وأن يكون ناقلا للحيازة الكاملة أو الناقصة
أن يكون تسليم المال المنقول – محل الجريمة – قد صدر عن شخص له صفة على الشيء المنقول، ولايعتد بالتسليم إلا إذا كان صادرا عن علم وإدراك ورضا و لا يعتد بالتسليم كسبب لنفي واقعة الاختلاس – السرقة – إلا إذا كان صادرا عن شخص له صفة على الشيء المسلم أو المسروق ، وأصحاب الصفة على المال المنقول أحد شخصين : مالك الشيء أو حائزه ، فالخادم فى منزل ليس مالكا لما فيه ، بل مجرد حائز عرضي لما فيه ، ونية المختلس في الانتقام من المالك ايضا تعد سرقة ،
إذا كان المتهم بالسرقة قد تسلم سند المديونية أو إيصال الأمانة ليعرضه على شخص ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره بعد تسلمه فى نفس المجلس فيعد سارقا لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون
عند ثبوت نوع آخر من الاختلاسات وهو جريمة التعدي على الأشياء المعنوية كالأفكار والآراء فان القضاء يحكم بتعويضات مالية تناسب قيمتها المعنوية والأدبية والفكرية والمادية ايضا
سرقة العقار فهو ثابت بطبيعته لا يمكن نقله من مكان لأخر لذا لا يتصور بحسب المفهوم القانوني السائد القول بسرقة عقار ، إلا أن ذلك لا يمنع القول أن القوانين تحمي ملكية العقار بنصوص عقابية في هذا الخصوص
وهناك نوع آخر للسرقة مثل الآلات الزراعية أو ثمار الأشجار أو المحاصيل الزراعية أو الأبواب …. لإمكان نزع حيازتها والاستيلاء عليها ونقلها من مكان لأخر.
أنواع المنقول :
( المواد الصلبة ، السائلة ، الغازية )
الأجسام الصلبة والسائلة والغازية كلها منقولات صالحة للحيازة والتملك والنقل لذا فهي تصلح أن تكون محلا لجريمة السرقة وايضا سرقة الأشياء المحرمة دوليا حال الاستيلاء عليها مثل : المواد المشعة ( اليورانيوم أو الزئبق الأحمر أو السلاح )
ولا تثبت واقعة السرقة في مثل هذه الأمور : سرقة الهواء أو ضوء الشمس فهي نتاج الطبيعة الإلهية
هنا ايضا لا توجد جريمة سرقة في حالات الشراء والتملك ونقل الملكية عن طريق الميراث القانوني والشرعي
كما لا يحق للشخص وضع يده على مايملكه الغير معتبرا انه ( تخليص حق )
وفي حالة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا تعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها
وايضاً اختلاس الأشياء المرهونة واختلاس السندات التي سبق لمالكها تسلمها للمحكمة
والملكية على الشيوع والتصرف المنفرد
مثل تملك أكثر من شخص لدراجة بخارية ، وكل منهم مالك على الشيوع ولا يجيز التملك على الشيوع لأحد المالكين الاستيلاء على المال المنقول لثبوت الملكية فى ذات الوقت لغيره ، ولذا يعد سارق من اختلس منقولا مملوكا على الشيوع وهو أحد مالكيه على الشيوع.
ومن وضع يده على مال منقول لا مالك له بنية تملكه ، تملكه ، ويصبح المنقول لا مالك له إذا تخلي عنه مالكه أو تركه بقصد النزول عن ملكيته والأشياء المفقودة أيضا اذا انتفى القصد ابجنائي فيها .
الكنز المدفون : الكنز المخبوء
الكنز المدفون في العقار يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز ومن ثم لورثته من بعده ، وهنا لا يعني المشرع السماح بالاستيلاء على الآثار على الإطلاق و يتعين على من يجدها بالإفصاح عنها واخبار الهيئات المختصة
تقرير : سعاد سعيد


